قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج بامرأة، فلما أراد أن يدخل بها، وجدها ممسوحة؟
قال أبو عبد اللَّه: من الناس من يقول: يعوض شيئًا، وهو قول شريح، ومن الناس من يقول: لها المهر بما استحل من فرجها، وهو قول علي بن أبي طالب (١)، وبه آخذ. وأهل المدينة يقولون: إذا علم ذلك منها الولي أغرم صداقها.
"مسائل ابن هانئ"(١٠٤١)
٢٢٦٤ - الرجل يتزوج المرأة فلم يجدها بكرًا
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج بالمرأة، فيدخل بها، ويقول: لم أجدها بكرًا؟
قال: قد تذهب العذرة في البسورة، وكثرة الحيض، والتعنيس، لها المهر كاملًا، إذا هو كرهها.