للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ما ذنبهم؟ !

قال إسحاق: ليس عليهم شيءٌ إذا أخذوا في نقضِه، ولم يكن فرّط في النقضِ، فإذا فرّط ثم سقط فهو ضامن لما أصيب في سقوطه، وإن شهدَ رجلٌ فقالَ له بعد الذي أشهد: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت. قولُه هذا ليس بشيء قَدْ مضتِ الشهادةُ.

قال أحمد: دعها.

"مسائل الكوسج" (٢٦١٦)

[٢٥٧١ - ضمان ما ترتب على فعل دابته أو حيوان يملكه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ الغَنَمِ تقع في الزَّرعِ؟ قال: إنْ كانَ أرْسَلَهَا متعمدًا غرم، وإِنْ كَانَتْ انفَلَتتْ فليسَ عليهِ شيءٌ.

قال أحمد: أمَّا بالنهارِ فإِذَا أرسَلَهَا عمدًا فَعَليه الغُرْم، وإذَا انفلَتتْ فليسَ عليه شيءٌ، وإنْ انفلتَتْ بالليلِ فَعَلى صَاحبها الغرمُ، فإنْ قال صَاحِبُ الزَّرْعِ: أفْسَدَتْ غَنَمُكَ زَرْعِي بالليلِ، يُنْظَر في الأثرِ، فإنْ لَم يكنْ أثر غنمه في الزّرْع لابدَّ لصاحب الزرع مِنْ أنْ يجيء بالبينة.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأَنَّه مُدَّعٍ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٨٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إن أصابَ بهيمةً إنسانٌ؟

قال أحمد: من قتلَ البهيمةَ فهو ضامنٌ لها؛ على حديثِ عمر -رضي اللَّه عنه- (١).


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٦٧ (١٨٣٨١) ابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٠ - ٤٠١، وانظر: "المحلى" ٨/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>