[٢١٤٧ - من تزوج امرأة وشرط لها أن يطلق التي هي تحته]
قال حرب: سألت أحمد قلت له: رجل له امرأة، فتزوج أخرى على أن طلاق الأولى بيد هذِه التي تزوج إلى شهر أو إلى سنة، أو وقت معلوم، فجاء الوقت ولم يقض شيئًا؟ قال: رجع الأمر إليه، له شرطه.
قلت: ويجوز مثل هذا الشرط في النكاح؟
قال: نعم، هو جائز.
"مسائل حرب" ص ٩٣
[٢١٤٨ - إذا اشترط أن يعزل عنها]
قال حرب: سألت إسحاق قلتُ: الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يعزل عنها، فلما تزوجها ابت ولم ترض بالعزل؟
قال: لها ذلك، الخيار إليها، فإن أذنت أيضًا بعد الملك أن يعزل عنها ثم ندمت فلها ذلك.
"مسائل حرب" ص ٦٢
[٢١٤٩ - إذا تزوج النهاريات أو الليليات]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكةً، فقال مواليها: تعملُ بالنهار ونبعثها بالليل إليك. قال: على الزوج نفقتها ما دامت عنده.
قال أحمد: لا بد من أن ينفق عليها إذا كانت عنده -يعني: بالليل- والشرط جيد.