للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٥٨ - الصلاة قبل الجمعة وبعدها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ يصلي قبلَ الجمعةِ وبعدها؟

قال: أما بعدها إن شاءَ صلَّى ركعتين، وإن شاءَ أربعًا، وإن شاءَ التطوع كلها مَثنى مَثنى.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنه يجوز الأربع بالنهارِ.

"مسائل الكوسج" (٥٢٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإمامُ لا يركع في المسجد بعدَ الجمعةِ؟

قال: ليس حديثُ السائب بن يزيد (١) يدل، وقالَ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بعدَ الجمعة ركعتين في بيته (٢).

قال إسحاق: هو كما قال، إنْ صلَّى في بيته، وإن صلى في المسجدِ صلَّى أربعًا لا يسلم إلا في آخرهن.

"مسائل الكوسج" (٥٣٦)

قال صالح: سألت أبي: كم يصلي بعد الجمعة؟

قال: ست ركعات.

قلت: قبل الأذان؟

قال: كثير، وكان ابن عمر يطيل الصلاة يوم الجمعة (٣).

"مسائل صالح" (٤٢٨)


(١) رواه مسلم (٨٨٣).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ١١، والبخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢).
(٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٠٣ مطولا، ومسلم (٨٨٢) بلفظ: أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا صلى الجمعة أنصرف فصلى سجدتين في بيته، ويقول: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>