للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟

قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال اللَّه: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٩٢].

قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: ٢٢٧] والطلاق إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء.

"مسائل ابن هانئ" (١١٢٣)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: فإن حلف بالطلاق على سنة، قال: إن قربتك إلى سنة فأنت طالق؟

قال: هذا لا يكون إيلاء، وليس هو الإيلاء، إنما هو يمين، قال اللَّه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] يقسمون وهذا ليس يمينًا.

"مسائل حرب" ص ٢٦١

[٢٣٩٣ - من أمسك عن الوطء بغير يمين أكثر من أربعة أشهر؟]

قال حرب: قلت لأحمد: رجل ترك امرأته منذ أشهر ولم يقربها؟

قال: قد أساء، ولا يدخل عليه إيلاء.

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا أشعث، عن


= وأما أثر عائشة فرواه الشافعي ٢/ ٤٣ (١٤٣)، والبيهقي ٧/ ٣٧٨، والحافظ في "التعليق" ٥/ ٤٦٧ من طريق الشافعي. ورواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٧ (١١٦٥٨)، وسعيد بن منصور ٢/ ٣٢، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٢، ١٣٣، والطبري ٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨، وابن حزم في "المحلى" ١/ ٤٦٥ من طريق سعيد.
وصحح هذِه الآثار جميعًا الألباني وانظر: "الإرواء" (٢٠٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>