للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: قلت: فإن أراد أن يتزوج أختها؟

قال: لا يتزوج حتى يطلق التي تزوج.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٩)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل عنده جاريتان مملوكتان أختان فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى؟

قال: لا يطأها حتى تخرج التي وطئ من ملكه، قال اللَّه عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣].

"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٧)

[٢٢٢٣ - النصراني يجمع بين أختين، ثم أسلموا؟]

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج أختين ثم أسلموا؟

قال: إذا أسلموا أختار واحدة منهما.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٥٤ (٥٠١)

[٢٢٢٤ - حرمة الجمع بين الأختين تثبت بالزنا؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ زنا بأخت امرأته؟

قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة هذِه.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أتى أخت امرأته قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض -أي: أختها- ثلاث حيض، فإن كانت ممن

<<  <  ج: ص:  >  >>