قال ابن هانئ: قلت: فإن أراد أن يتزوج أختها؟
قال: لا يتزوج حتى يطلق التي تزوج.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل عنده جاريتان مملوكتان أختان فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى؟
قال: لا يطأها حتى تخرج التي وطئ من ملكه، قال اللَّه عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣].
"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٧)
[٢٢٢٣ - النصراني يجمع بين أختين، ثم أسلموا؟]
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج أختين ثم أسلموا؟
قال: إذا أسلموا أختار واحدة منهما.
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٥٤ (٥٠١)
[٢٢٢٤ - حرمة الجمع بين الأختين تثبت بالزنا؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ زنا بأخت امرأته؟
قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة هذِه.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٣٢)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أتى أخت امرأته قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض -أي: أختها- ثلاث حيض، فإن كانت ممن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute