١٢٤٠ - إذا طرَدَ في الحومِ شيئًا، فأصَابه شَيءٌ قبل أن يَقعَ، أو حِيَن يقعُ
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا طَرَدْت في الحرمِ شيئًا، فأصَابَه شَيءٌ قبلَ أن يَقعَ، أو حِينَ يقعُ ضَمِنْتَ وإن وقعَ مِن ذَلِكَ المكَانِ إلى مكانٍ آخر فلَيس عليهِ شيءٌ.
قال أحْمَد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٦٨٦)
[١٢٤١ - صيد الحرم إذا خرج منه، له صيده]
قال ابن هانئ: سألته عن حمام الحرم، إذا خرج من الحرم؟
قال: اصطده إن شئت.
"مسائل ابن هانئ"(٧٧٩).
ما صاده الحلال، بغير معونة من المحرم، وذكاه، هل يباح للمحرم؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحمُ الصِّيد؟
قال: لا بأسَ بِهِ للمحرمِ إلَّا مَما أُريدَ به الرَّجل إذا صِيدَ منْ أجلِه على مَا قال عُثمان -رضي اللَّه عنه- (١). قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج"(١٥١٨).
(١) رواه مالك ص ٢٣٣، وعبد الرزاق ٤/ ٤٣٣ (٨٣٤٥)، والبيهقي ٥/ ١٩١.