للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤٠ - إذا طرَدَ في الحومِ شيئًا، فأصَابه شَيءٌ قبل أن يَقعَ، أو حِيَن يقعُ

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا طَرَدْت في الحرمِ شيئًا، فأصَابَه شَيءٌ قبلَ أن يَقعَ، أو حِينَ يقعُ ضَمِنْتَ وإن وقعَ مِن ذَلِكَ المكَانِ إلى مكانٍ آخر فلَيس عليهِ شيءٌ.

قال أحْمَد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٨٦)

[١٢٤١ - صيد الحرم إذا خرج منه، له صيده]

قال ابن هانئ: سألته عن حمام الحرم، إذا خرج من الحرم؟

قال: اصطده إن شئت.

"مسائل ابن هانئ" (٧٧٩).

ما صاده الحلال، بغير معونة من المحرم، وذكاه، هل يباح للمحرم؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحمُ الصِّيد؟

قال: لا بأسَ بِهِ للمحرمِ إلَّا مَما أُريدَ به الرَّجل إذا صِيدَ منْ أجلِه على مَا قال عُثمان -رضي اللَّه عنه- (١). قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (١٥١٨).


(١) رواه مالك ص ٢٣٣، وعبد الرزاق ٤/ ٤٣٣ (٨٣٤٥)، والبيهقي ٥/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>