للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - مانع الرق

[٢٢٣٩ - نكاح الإماء وما يحرم منهن]

قال إسحاق بن منصور: قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟

قال: نعم، إذا خاف العنت.

قال إسحاق: كما قال، إذا خاف الزنا فله أن يتزوجها، وإذا خاف الزنا على الحرة والأمة.

"مسائل الكوسج" (٨٨٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يتزوج الموسرُ الأمة؟

قال: ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- يشدد فيه (١).

"مسائل الكوسج" (٣٤٣٢)

قال صالح: قلت لأبي: الرجل يمرض، فيحتاج إلى من يمرضه، وإلى من يلي عورته، وليس عنده ما يصدق ويتزوج مرة حرة، ولا ما ينفق عليه، فهل يجوز له أن يتزوج أمة قوم أو أم ولد أو مدبرة، ويجوز أن يصدق درهمًا واحدًا، وكم أقل ما يجوز من الصداق؟

قال: ما تراضوا عليه.

قلت: وهل يجوز التزويج على شيء من العروض؟

قال: لا بأس أن يتزوج هذا الرجل المريض إذا كان لا يستطيع طولًا حرة أو أم ولد أو مدبرة، إذا زوجه السيد بحضرة شهود، وصداق


(١) رواه سعيد بن منصور في "سننه" ٤/ ١٢٣١ (٦٢٠) -واللفظ له- وابن أبي شيبة ٣/ ٤٥٣ (١٦٠٥٢) جميعًا عن هشيم عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس أنه قال ما تزحف ناكح الإماء عن الزنا إلا قليلًا. وفيه جهالة من حدث العوام عنه، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>