للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٦٠ - الاعتكاف بخيمة في المسجد وخارجه للرجل والمرأة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعتكفُ الرجلُ في المسجدِ في خيمةٍ؟

فكرهه، وقال: لا، إلَّا أنْ يشتدَّ البردُ.

قال إسحاق: لا يكره لَهُ ذلك، إِذَا كانَ يحبُّ أنْ يقيَ المسجدَ لما يكون منه مِنْ حدثٍ أو سقوط شيءٍ مما يأتدم به.

"مسائل الكوسج" (٧١٣).

قال ابن هانئ: قيل له: يعتكف الرجل في المسجد في الخيمة؟

قال: لا يعتكف في الخيمة إلا من بردٍ شديد.

"مسائل ابن هانئ" (٦٧٨).

[٩٦١ - من نذر الاعتكاف في مسجد فاعتكف في غيره]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ إيلياء، فاعتكفَ في مسجدِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم يجزيه أمْ لا؟

قال: نعم، وكذلك لو نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أجزأه أن يعتكف في المسجدِ الحرامِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧١٧).

قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، ثم خرج إلى مكة أو المدينة؛ أجزأته الصلاة؟

قال: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>