[١٤٩٠ - العبد النصراني يعتق، تؤخذ منه الجزية أم لا؟]
قال إسحاق بن منصور قلت لأبي: سئل سفيان عن نصراني أعتق عبده نصرانيًا عليه الخراج؟ قال: نعم هو عندي سواء. قال أحمد: نعم.
فقال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج"(٥٥٤)
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل له عبد نصراني، فيعتقه، تؤخذ منه الجزية؟
قال: كان عمر بن عبد العزيز يأخذ منه الجزية، ومن الناس من يقول: ذمته ذمة مولاه.
"مسائل ابن هانئ"(٥٩٩)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: سئل أبو عبد اللَّه: إذا كان لرجل عبد نصراني فأعتقه تؤخذ منه الجزية؟
قال: عمر بن عبد العزيز قد أخذ منه الجزية (١)، ومن الناس من يقول: ذمته ذمة مولاه.
وقال: كتب إلي أحمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن عبد اللَّه وقال له: النصراني الذي أعتق عليه جزية؟ قال: ليس عليه جزية؛ لأن ذمته ذمة مواليه ليس عليه شيء.
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٣ (٩٨٨٤)، ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٩ (١٠٦٠٣).