للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليَّ: هذا الآن بعد هذا لم يجب عليه شيء بعد.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٧٣ - ١٧٦ (٢٦٧: ٢٧٥)

[١٤٩٠ - العبد النصراني يعتق، تؤخذ منه الجزية أم لا؟]

قال إسحاق بن منصور قلت لأبي: سئل سفيان عن نصراني أعتق عبده نصرانيًا عليه الخراج؟ قال: نعم هو عندي سواء. قال أحمد: نعم.

فقال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٥٤)

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل له عبد نصراني، فيعتقه، تؤخذ منه الجزية؟

قال: كان عمر بن عبد العزيز يأخذ منه الجزية، ومن الناس من يقول: ذمته ذمة مولاه.

"مسائل ابن هانئ" (٥٩٩)

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: سئل أبو عبد اللَّه: إذا كان لرجل عبد نصراني فأعتقه تؤخذ منه الجزية؟

قال: عمر بن عبد العزيز قد أخذ منه الجزية (١)، ومن الناس من يقول: ذمته ذمة مولاه.

وقال: كتب إلي أحمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن عبد اللَّه وقال له: النصراني الذي أعتق عليه جزية؟ قال: ليس عليه جزية؛ لأن ذمته ذمة مواليه ليس عليه شيء.


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٣ (٩٨٨٤)، ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٩ (١٠٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>