للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصبي، أو المجنون نصف دية المقتول، وعلى البالغ غير المجنون نصف الدية في ماله.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وصبي قتلا رجلًا؟

قال: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٥).

[٢٥٣٧ - صبي ومجنون قتلا أباهما أو أحدثوا جناية]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صبيٍّ ومجنون قتلا أبَاهما، أو حفرَا حفرةً في غيرِ حدهما، فوقعَ أبوهما فيها فماتَ؟

قال: لا يرثانِ وليس عليهما كفارةٌ.

قال أحمد: لا يرثانِ، وما أحسن الكفارة.

ثم قال: لابد لهما مِنَ الكفارةِ إذا أدرك الصبيُّ وأفاقَ المجنونُ، وأمَّا الديةُ فعلى عاقلتهما.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦١٢).

قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ ومجنونٌ قتلا أباهما؟

قال: لا يرثان، وديته على عاقلةِ الأبِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>