إذا ارتد الذمي عن دينه، أو تزندق، هل تسقط عنه الجزية؟
قال ابن هانئ: وسئل عن ذمي صار زنديقًا؟
قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررًا في أخذ الجزية.
"مسائل ابن هانئ"(٦٠٠)
قال مهنا: في نصراني أو يهودي ارتد عن دينه، هل يقتل؟
قال: هؤلاء يعطون الخراج، لا يقال لهم شيء.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨
[١٤٩١ - إذا ادعى أهل الذمة الدين، هل يصدقون في ذلك؟]
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه وسألته قلت: نصراني مرّ بعشار ومعه جارية فقال: ابنتي أو أهلي؟
قال: يصدقه. ولا يصدقه في أن يقول عليّ دين.
وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال في الذمي يمرّ بالعشار فيقول: عليَّ دين؟
قال: لا يقبل منه.
قيل: فإن كانت معه جارية فقال: هن أهلي أو أختي؟
فقال: هو واحد.
قال أبو بكر: أشبه القول لأبي عبد اللَّه ما قال أبو الحارث: يصدقه في الجارية ولا يصدقه في الدين، وعلى هذا العمل من قول أبي عبد اللَّه.