للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا ارتد الذمي عن دينه، أو تزندق، هل تسقط عنه الجزية؟

قال ابن هانئ: وسئل عن ذمي صار زنديقًا؟

قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررًا في أخذ الجزية.

"مسائل ابن هانئ" (٦٠٠)

قال مهنا: في نصراني أو يهودي ارتد عن دينه، هل يقتل؟

قال: هؤلاء يعطون الخراج، لا يقال لهم شيء.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨

[١٤٩١ - إذا ادعى أهل الذمة الدين، هل يصدقون في ذلك؟]

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه وسألته قلت: نصراني مرّ بعشار ومعه جارية فقال: ابنتي أو أهلي؟

قال: يصدقه. ولا يصدقه في أن يقول عليّ دين.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال في الذمي يمرّ بالعشار فيقول: عليَّ دين؟

قال: لا يقبل منه.

قيل: فإن كانت معه جارية فقال: هن أهلي أو أختي؟

فقال: هو واحد.

قال أبو بكر: أشبه القول لأبي عبد اللَّه ما قال أبو الحارث: يصدقه في الجارية ولا يصدقه في الدين، وعلى هذا العمل من قول أبي عبد اللَّه.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٤٦ (١٩٩، ٢٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>