للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب أقسام الطلاق]

[فصل: أقسام الطلاق من حيث الصفة]

أولًا: طلاق السنة

[٢٣٢٤ - وقت إيقاعه وعدده]

قال إسحاق بن منصور: قلت: طلاقُ السنة؟

قال: يطلقها طاهرًا في غير جماع الوقت، كما أمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن يطلقها طاهرًا في غير جماعٍ (١)، وليس فيه واحدة ولا ثنتان ولا ثلاث.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٣٦)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد رضي اللَّه عنه: فلو أنه قال لها: أنت طالق ثلاثًا للسنة. فإن كانت حائضًا لم يقع عليها شيءٌ، فإذا هي طهرت وقعت الثلاث عليها جميعًا؛ لأنه الوقتُ الذي أمر فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، ولم يُسم واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثًا فقدر عليها في كلِّ طهر تطليقة، ولا يقعُ عليها شيءٌ من الطلاق إذا تكلم بذلك وهي حائض.

"مسائل الكوسج" (٩٣٧)

قال صالح: وسألته عن طلاق السنة؟


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٥٤، ٦٤، ١٩٢، ١٢٤، والبخاري (٥٣٣٢)، ومسلم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>