للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل ما جاء في تغليظ الدية وتخفيفها

[٢٥٩٣ - مواضع تغليظ الدية]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ محرمًا في الحرمِ في الشهرِ الحرامِ؟

قال: يزادُ عليه في كلِّ واحدٍ ثلث الدية فتصير ديته أربعًا وعشرين ألفًا.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يصاب في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرام؟

قال: دية وثلث دية.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٩١)

قال صالح: وقال: إذا قتلت المرأة في الحرم دية وثلث، عثمان جعل لامرأة قتلت في الحرم دية وثلثًا (١)، ودية المرأة على النصف من دية الرجل.

"مسائل صالح" (١٢٠٦)

قال صالح: قال أبي: الذي يقتل في الحُرمُ دية وثلث، عثمان وابن عباس (٢) قالا أيضًا في الذي يقتل في الحرم: ديته عشرون ألفا؛ لحُرمة


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٩٨ (١٧٢٨٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٢١ (٢٧٦٠٠).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٢٠ (٢٧٥٩٨) عن ابن عباس، وأثر عثمان سيأتي مسندًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>