[كتاب الوكالة]
[باب ما جاء في أركان عقد الوكالة وشروط صحتها]
[١٧٠٣ - ١ - الصيغة]
نقل جعفر عنه: إذا قال: بع هذا، ليس بشيء، حتى يقول: قد وكلتك.
"الفروع" ٤/ ٣٤٠، "الإنصاف" ١٣/ ٤٣٧، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٥١
[١٧٠٤ - هل يضر تراخي القبول عن الإيجاب في الصيغة؟]
نقل حرب عن أحمد: إذا وكله في الحد وغاب، استوفاه الوكيل.
"المغني" ٧/ ٢٣٩
[١٧٠٥ - ٢ - محل التوكيل]
ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز، والحكم في تعدي الوكيل
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال الرَّجُلُ للرجلِ: ابتع لي ثَوبًا ذاته شيئًا لمْ يصفه، فَليسَ بشيءٍ. سُئِلَ: إِنْ شَاءَ الآمرُ أخذه، وإنْ شَاءَ لمْ يأخذه؟ قال: نعم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute