للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوكالة]

[باب ما جاء في أركان عقد الوكالة وشروط صحتها]

[١٧٠٣ - ١ - الصيغة]

نقل جعفر عنه: إذا قال: بع هذا، ليس بشيء، حتى يقول: قد وكلتك.

"الفروع" ٤/ ٣٤٠، "الإنصاف" ١٣/ ٤٣٧، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٥١

[١٧٠٤ - هل يضر تراخي القبول عن الإيجاب في الصيغة؟]

نقل حرب عن أحمد: إذا وكله في الحد وغاب، استوفاه الوكيل.

"المغني" ٧/ ٢٣٩

[١٧٠٥ - ٢ - محل التوكيل]

ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز، والحكم في تعدي الوكيل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال الرَّجُلُ للرجلِ: ابتع لي ثَوبًا ذاته شيئًا لمْ يصفه، فَليسَ بشيءٍ. سُئِلَ: إِنْ شَاءَ الآمرُ أخذه، وإنْ شَاءَ لمْ يأخذه؟ قال: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>