[باب أحكام متعلقة بالعدة]
[٢٤٧٣ - ابتداء العدة وانقضاؤها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلَّق؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال، إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبرُ.
"مسائل الكوسج" (٩٧٦)
قال صالح: وسألته عن المرأة يأتيها نعي زوجها أو طلاقه إياها بعد سنة، أتكون العدة قد انقضت، أم تستأنف العدة؟
قال: إذا قامت البينة؛ فمن يوم مات أو طلق.
"مسائل صالح" (٢٤٨)
قال صالح: قلت: إذا جاء الرجل فزعم أنه قد طلقها منذ سنة، ولم يثبت ذلك عندها؟
قال: تعتد من ساعة قال لها، وإذا جاء كتابه وثبت عندها، فعلى ما في كتابة إن كان فيه: إذا وصل كتابي إليك: تعتد من ذاك اليوم، وإلا على ما في الكتاب.
"مسائل صالح" (٤٩٥)
قال صالح: وإذا جاء الرجل فقال: قد طلقتك ثلاثًا منذ سنة. فقالت: قد انقضت عدتي؟
قال: وإذا لم تعلم قوله، ولم تقم بينة، وقالت هي: قد انقضت عدتي، إنها تعتد من يوم قال لها، إن كانت ممن تحيض فثلاث حيض،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute