للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل الأثرم عن أحمد أنه قال: يغطي ما بين سرته وركبته.

"المغني" ٣/ ٣٦٨

نقل المروذي عن أحمد أنه قال: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب.

قال: وكان أبو قلابة إذا غسل ميتًا جلَّله بثوب.

"المغني" ٣٢/ ٣٦٨

نقل المروذي عنه: أنه يُغسل في بيت مظلم.

"الفروع" ٢/ ٢٠٢

نص أحمد في رواية الأثرم: يُسن تجريده.

"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٢

[٦٧٥ - كيفية الغسل]

قال إسحاق بن منصور: قلت: يُؤخذ من الميت شيء: من شعره أو ظفره؟

قال: إذا كان فاحشًا فنعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٩٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ فيوضأ، الغسلة الأولى بماء قراح يبدأ برَأْسِه ولحيته فيفرغ منهما، ثُمَّ الأيمن، ثُمَّ بشقه الأيسر ولا يُكبه على بطنه، ويجعل على عورته خرقة وعلى بدنه خرقة ولا ينظر إلى عورته، وإذا غسله الغسلة الأولى فليقعده وليمسح بطنه مسحًا رفيقًا، خرج منه شيئًا أم لم يخرج، ثُمَّ يغسله الثانية

<<  <  ج: ص:  >  >>