نقل عنه مهنا فيمن تزوج امرأة على غلام بعينه، ففقئت عين الغلام ولم يقبضه: فهو على الزوج.
"المبدع" ٤/ ١٢٠
[٢١٧١ - هدية الزوج بعد عقده أتحسب من المهر؟]
قال إسحاق بن منصور: سئل أحمدُ عن الرجل إذا تزوج المرأة وبعث إليها بمتاعٍ أو ما كان؟
قال: إذا لم يُخبرها أن ذلك من الصداق فلا يحسبُ له.
"مسائل الكوسج" (٣٣٧٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يهدي لامرأته الشيء بعد عقده النكاح، أيحسب من المهر؟
قال: لا يحسب من المهر.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٠)
[٢١٧٢ - تجهيز المرأة من صداقها]
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل تزوج امرأة فأعطاها ألف درهم، فجاء أبوها فقال: ليس عندي ما أجهزها به، إن أردتها بلا جهاز فخذها؟ !
قال: إنما يريد المرأة ليس يريد الجهاز، فخذها بلا جهاز.
"مسائل البغوي" (١٦)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute