للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل عنه مهنا فيمن تزوج امرأة على غلام بعينه، ففقئت عين الغلام ولم يقبضه: فهو على الزوج.

"المبدع" ٤/ ١٢٠

[٢١٧١ - هدية الزوج بعد عقده أتحسب من المهر؟]

قال إسحاق بن منصور: سئل أحمدُ عن الرجل إذا تزوج المرأة وبعث إليها بمتاعٍ أو ما كان؟

قال: إذا لم يُخبرها أن ذلك من الصداق فلا يحسبُ له.

"مسائل الكوسج" (٣٣٧٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يهدي لامرأته الشيء بعد عقده النكاح، أيحسب من المهر؟

قال: لا يحسب من المهر.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٠)

[٢١٧٢ - تجهيز المرأة من صداقها]

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل تزوج امرأة فأعطاها ألف درهم، فجاء أبوها فقال: ليس عندي ما أجهزها به، إن أردتها بلا جهاز فخذها؟ !

قال: إنما يريد المرأة ليس يريد الجهاز، فخذها بلا جهاز.

"مسائل البغوي" (١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>