للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قلت: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يخرج من ذكره شيء بعد الغسل ولم يبل؟

قال: يتوضأ، وقد روي عن علي أنه قال: إن كان بال؟ وإلا اغتسل، وقال ابن عباس: يجزئ منه الوضوء.

"مسائل صالح" (١٣٧٥)

[١٩٤ - من يجب عليه الغسل]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جَامعها زوجُهَا ثمَّ حَاضَتْ قبلَ أَنْ تغتسلَ؟

قال: إنْ اغتسلت فليسَ به بأسٌ، وإن لم تغتسلْ فليسَ عَلَيْهَا.

قال إسحاق: كما قال. ألا ترى أنَّ عطاء قال: هذا في الحيضِ أكبر (١)

"مسائل الكوسج" (٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المفعولُ به والفاعلُ عليهما الغُسل؟

قال أحمد: إذا كان ذلك في الدُّبر؛ لأن حكمها حكم الزنا، والذي يأتي البهيمة عليه الغسلُ وإن لم يُنزل.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٩)

قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟

قال: نعم، وتغتسل.

"مسائل ابن هانئ" (١١٣)


(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢٧٥ (١٠٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>