نقل الميموني، وابن مشيش في الرجل يعرف نفسه بالجلد: يدعو إلى البراز.
"الأحكام السلطانية" ص ٤٢
[١٣٨٠ - من يجوز قتله من العدو]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصبي إذا قاتل يقتل؟
قال: نعم.
قلت: هو يرمي بالحجارة من الحصن؟
قال: يقتل.
قال أبو داود: قلت لأحمد: الأعمى يقتل؟
قال: كل من يقاتل فإنه يقتل.
"مسائل أبي داود" (١٥٢١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: نمر بالراهب ندعه أو نأخذه معنا؟
قال: بل يترك وما تخلى له.
قلت فيترك بغير جزية؟
قال: لا يعرض له إلا أن يخافوا أن يدل عليهم.
قلت: فإن خافوا أن يدل عليهم؟
قال: يأخذوه معهم.
"مسائل أبي داود" (١٦٢٠)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن: الراهب إذا خافوا عليه أن يدلهم على المسلمين يقتل؟
قال: لا يقتل، فلا أدري ما يدلهم عليه وما علمهم أن يدلهم، نهي عن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute