قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ دخلَ بامرأتِه فكانت عنده سنتينِ فلم يصلْ إليها أن يجامعها، ثم طلَّقها تطليقة، أترى له عليها رجعة أو ميراثًا؟ قال: لا.
قال أحمد: له عليها رجعة، وبينهما الميراثُ، وعليها العدَّةُ، إذا أغلقَ الباب وأرخي الستر فقد وجبَ بينهما ما يجب بالدخول.
"مسائل الكوسج"(١١٤٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ سفيان عن رجلٍ دخلَ بامرأتِه فلم يصل إليها أن يجامعها، ثم طلَّقَهَا تطلقية، أترى له عليها رجعةً؟ قال: لا.
قُلْتُ: فالميراث؟ قال: ولا ميراث.
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلةِ المدخول بها.
قُلْتُ: فإن لم يُغلق البابُ ولم يُرخ الستر؟
قال: إذا خلا بها.
قال إسحاق: هو كما قال سفيان، إلا أن يكونَ أغلقَ الباب وأرخي الستر ولم يكن بها علة مانعة.
"مسائل الكوسج"(١٢٠٥)
١٩٠٣ - إذا كان النكاح فاسدًا، هل يتوارث الزوجان؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ تزوجَ امرأةً ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى فمات على ذلك؟ قال: لهما الصداقُ، ولا ميراث لهما.