للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الاختلاف في الطلاق]

[٢٣٨٦ - تنازع الزوجين في الطلاق وإنكار الطلاق]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل رحمه اللَّه تعالى في الرجل يجحد امرأته طلاقها؟

قال: يستحلفه، ثم الإثم عليه بعدُ.

قال أحمد: إذا علمت أفتدت بمالها، أو بما تقدرُ عليه.

قال إسحاق: كما قال إذا استيقنت، فأما إذا قيل لها: إنه طلقك فأنكر، حلفته وقامت عنده.

"مسائل الكوسج" (١٠٢٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقةً، فانقضت العدة فادعى مراجعتها، قال: بينة أنه قد راجعها وإلا فهي أملكُ بنفسها، ولا يجوز شهادة رجلٍ ويمينه، إلا رجلين.

قال أحمد: جيدٌ كما قال، إنما تكونُ شهادةُ رجلٍ ويمينه في الحقوق، وأما في الطلاق والحدود فلا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأةُ في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يُسأل الرجلُ البينة، وإلا ورثته.

قال أحمد: هي ترثُه حتى يثبت أنه طلقها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>