للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثًا: الإثبات بعلم القاضي:

[٢٩٩٠ - حكم القاضي بعلمه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَقرَّ القاضي بأنَّه قضى كذا وكذا تجوزُ شهادتُه، أو شهادته شهادةُ رجلٍ؟

قال: يقبلُ قوله في ذلك، ليست هذِه شهادة؛ إنما هذا خَبرُ علمٍ كانَ عند فَأَدَّاهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٩٨، ٣١٩٨).

رابعًا: الإثبات بالقرائن

[٢٩٩١ - حالات القضاء بالقرائن وما يجوز فيها وما لا يجوز]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلان يدعيان السِّلعة وقَدْ أَقَامَا البينةَ؟

قال: إِذَا كَانَ في يد غيرهما أُقْرعَ بينهما، وإِذَا كَانتِ السِّلعة بيدِ أحَدِهمَا فالبينةُ بينةُ الذي ليسَ في يديه شيءٌ، وإِذَا كَانَتْ في أيديهما جميعًا فادَّعَيَاهَا وأَقَامَا البينةَ جميعًا فهو بينهما نِصفان.

قال إسحاق: كذلكَ هوَ.

"مسائل الكوسج" (١٨٨٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متاع البيت لمن يكون؟

قال أحمد: كلُّ شيءٍ للرجال مما لا يختلف فِيهِ القوسُ والسلاحُ ومتاعُ الرجلِ متاع اليد، وأمَّا الحلي فَللمرأةِ، ومَا اخْتَلفَا فِيهِ فهوَ بَينهمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>