[فصل ألفاظ الطلاق الصريح وبيان صفة الواقع بها]
[٢٣٣٣ - وقوع الثلاث بلفظ أنت طالق]
نقل حنبل والفضل بن زياد والميموني عنه: إذا قال: أنت الطلاق هل هي بينونة؟ فقال: قد جمع.
وقال في رواية الأثرم وأبي الحارث: إذا قال لامرأته: أنت الطلاق فإن قال: أردت ثلاثًا فهي ثلاث، وإن قال: أردت واحدة فهي واحدة.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٤٨
[٢٣٣٤ - لو قال لأمرأته: أنت طالق تطليقة بائنة]
قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة؟
قال: هذِه مسألة مشتبكة.
وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة؟ قال: هى تطليقة بائنة كما قال، لا يملك رجعتها، وجعل ينكر قول الشافعي.
"مسائل حرب" ص ١٣٧
[٢٣٣٥ - الزيادة على ثلاث في الطلاق، أو بعدد ما ينضبط]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالقٌ كألف؟
قال: هذا عندي على الثلاث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute