للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

ما جاء في أقسام الحدود وأحكامها

[باب حد الزنا]

[٢٦١٨ - أصناف الزناة وعقوباتهم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البِكران يُجلدان ويُنفيان؟ والثيبان يُرجمان؟ والشيخان يُجلدان ويُرجمان؟

قال: يُرجم ولا يُجلد.

قال إسحاق: كما جَاء يُجلد ويُرجم، لأن عليًّا -رضي اللَّه عنه- جلد شُراحَةَ يوم الخميس ورَجمها يوم الجمعة (١)، وليس في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد (٢) بيان.

"مسائل الكوسج" (٢٤٧٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: متى يُقام الحد على الأَمةِ إذا زَنت؟

قال: يقامُ عليها الحد، وإن لم تُزَوَّج.

قال إسحاق: كما قال، على قولِ ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: إحصانُها إسلامُها (٣).

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٣)


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٩٣، والبخاري (٦٨١٢) مختصرًا.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٦٩، والبخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).
(٣) رواه البيهقي ٨/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>