للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت لأبي: فحديث قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن كان له مال عتق في حاله، وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" (١).

قال أبي: هذِه رواية سعيد، ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية.

قال أبي: وأذهب إلى حديث ابن عمر، هو أقوى من هذا وأصح في المعنى.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٧)

وقال الميموني عنه: الأخذ بحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في عتق الشركاء.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٧٥

٢٠٤٨ - ما يترتب على عتق أحد الشريكين وهو موسر لمكاتبهما بعدما أدى جزءًا من مال الكتابة

نقل بكر بن محمد: يسري إلى جميعه ويغرم لشريكه نصف قيمة العبد ولا يحاسبه بما أخذ من المكاتب.

ونقل حنبل عنه: أنه لا يعتق إلا نصف المائة، ويكون لذلك نصف المائة علي هذا ويكون الولاء له علي قدر ما أعتق.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٠


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٢٦، والبخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>