قال حرب: سئل إسحاق عن الوضوء بماء المسخّن؛ فقال: كان مجاهد يكره الوضوء بماء المسخّن. وذكر عن يحيى بن يعمر أنه أتي بماء سخّن يتوضأ به فمزجه ثم توضأ به، وكأن أبا يعقوب اختار المزج.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٨٩)
[الماء المستعمل، وحكم أسار بني آدم، وأسار البهائم]
قال حرب: سئل أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن الرجل يرى الماء في الجنابة قليلًا وليس معه ما يغرف به، أيأخذ بفمه ويغسل يديه إذا كانتا غير طاهرتين؟
قال: نعم، إذا اضطر إليه.
قيل: وكذلك الحمَّام؟ قال: نعم.
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم عن ماء قليل من ماء المطر؛ قال: يرفعه من موضعه أو يجعل خده يولي ذلك الماء، ولا يتوضأ فيه.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٢٥ - ٢٦)
قال حرب: سألت إسحاق عن سؤر القرد؛ أيتوضأ به؟ قال: لا، ثم قال: سؤر الخنزير لا يحل، والقرد مثله أو شر منه.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٤٣)
قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم عن الوضوء بسؤر الفأر؛ فقال: سئل سفيان عن الوضوء بسؤر الفأر؛ فكرهه.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٤٦)
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: أما سؤر الكلب والخنزير، فلا يتوضأ به المتوضئ؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسل الإناء من الكلب سبعًا"، والخنزير مثله أو شر منه، ولكن يتيمم ويصلى، ولا إعادة عليه إذا وجد الماء.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٥٠)
قال حرب: وسئل أحمد عن الكلب يلغ في الإناء؛ قال أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:"يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب"؛ قال أحمد: يغسل سبع مرار بالماء والثامنة بالتراب. ذهب إلى حديث عبد اللَّه بن مغفل رضي اللَّه عنه.
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة قال: أنا