ظنا منه أنها امرأته فقالت: ما أنا لك بامرأة: تطلق امرأته التي نواها.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٥
قال أحمد في رواية مهنا في رجل له امرأتان فقال: فلانة، أنت طالق. فالتفتت فإذا هي غير التي حلف عليها.
قال: قال إبراهيم: يطلقان، والحسن يقول: تطلق التي نوى.
قيل له: ما تقول أنت؟
قال: تطلق التي نوى.
"المغني" ١٠/ ٣٧٥
نقل عنه المروذي في رجل قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، فاستعارت امرأة ثيابها، فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب، فقال: قد فعلت: أنت طالق؟
قال أحمد: يقع طلاقه على امرأته.
"تقرير القواعد" ٣/ ١٠٧
[٢٣٥٩ - تجزئة الطلاق]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ له أربع نسوة، فقال لهن: أنتن طوالق. ثلاث تطليقات؟
قال أحمد: ما أرى إلا بنَّ منه.
قال إسحاق: قد بنَّ، إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث تطليقات بينهن.
"مسائل الكوسج" (١١٣٨)
قال صالح: قلت: إذا حلف الرجل على امرأته. فقال: أنت طالق ثلاثًا إن خرجت من البيت؛ فأخرجت رجلها؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute