للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: تنفيذ الحد]

[٢٦٧٩ - كيفية تنفيذ الحد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سَرقَ فَقُطِعَتْ يدُه، ثم سرقَ ما يقطعُ منه؟

قال: رجله، ثم يستودعُ السجن كما قال علي -رضي اللَّه عنه- (١).

قال إسحاق: لا، بل يقطع بعد اليد والرجل، اليد ثم الرجل كما سَنَّ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (٢) وأخذ عمر بن الخطاب به -رضي اللَّه عنه- (٣).

"مسائل الكوسج" (٢٤٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ أين تُقطعُ اليدَ والرجل؟

قال: كلاهما من المفصل.

قال إسحاق: اليدُ من الرصغ (٤): وهو الكوعُ، والرجلُ مِنَ المفصلِ ويتركُ العقب.

"مسائل الكوسج" (٢٥٠١)


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٨٦ (١٨٧٦٤)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٦ (٢٨٢٥١)، ٥/ ٤٧ (٢٨٢٦١)، (٢٨٦٢٦).
(٢) رواه الدارقطني ٣/ ١٨١ من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة -أراه- عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله". وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٤٣٤) بشواهده.
(٣) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٨٦ (١٨٧٦٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٦ (٢٨٢٥٧)، والبيهقي ٨/ ٢٧٣، والدارقطني ٣/ ١٨١.
(٤) الرصغ بالضم: الرسخ. انظر: "القاموس المحيط" مادة رصغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>