[فصل: من يجوز له أن يغسل الميت]
[٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تُغسل زوجها والزوج امرأته؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يكن من يُغسلها أو يغسله.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٧٨٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تموت مع الرجال، كيف يُصنع بها؟
قال: التيمم أعجب إلي.
قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبًّا، فهو أفضل، وإلا يمموها.
"مسائل الكوسج" (٧٨٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يموت مع النساء؟
قال إسحاق: كذلك.
"مسائل الكوسج" (٧٨٥)
قال صالح: وسألته عن رجل ماتت امرأته: هل يجوز له أن ينظر إلى شيء من محاسنها ويدخلها قبرها؟
قال أبي: الناس يختلفون في هذا، وقد روي عن عمر أنه قال في امرأته لما توفيت فقال لأوليائها: أنتم أحق بها (١). وروي عن أبي بكرة:
(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٧٢ (٦٣٧٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦ (١١٩٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute