للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: من يجوز له أن يغسل الميت]

[٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه]

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تُغسل زوجها والزوج امرأته؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يكن من يُغسلها أو يغسله.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٨٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تموت مع الرجال، كيف يُصنع بها؟

قال: التيمم أعجب إلي.

قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبًّا، فهو أفضل، وإلا يمموها.

"مسائل الكوسج" (٧٨٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يموت مع النساء؟

قال: التيمم أعجب إلي.

قال إسحاق: كذلك.

"مسائل الكوسج" (٧٨٥)

قال صالح: وسألته عن رجل ماتت امرأته: هل يجوز له أن ينظر إلى شيء من محاسنها ويدخلها قبرها؟

قال أبي: الناس يختلفون في هذا، وقد روي عن عمر أنه قال في امرأته لما توفيت فقال لأوليائها: أنتم أحق بها (١). وروي عن أبي بكرة:


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٧٢ (٦٣٧٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦ (١١٩٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>