قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه يريد أن يوقف.
فقال: أوقفه على أقربائك، وأهل بيتك، فإن فضل منه شيء فعلى جيرانك. ثم قال: لو كان الشيء واسعًا لأمرتك أن توقف على أهل بيتك وجيرانك، وتصير منه في السبيل وفي أبواب البر.
"الوقوف"(١٥٣)
قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سئل أحمد عن رجل أوقف وقفًا فقال: أوقفت هذا الوقف على فقراء أهل بيتي والمساكين وأفضل أبواب البر، بما ترونه لي حظًّا؟
قال أحمد: يجزأ ثلاثة أجزاء.
وقال أحمد: الغزو أفضل أبواب البر.
"الوقوف"(١٥٩)
١٩٩٠ - الرجل يوقف على نفسه خاصة، أو يستثني شيئًا لنفسه
قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن الرجل وقف وقفًا، هل يستثني لنفسه شيئًا؟
قال: لم أسمع فيه بشيء أعلمه.
قال إسحاق: له أن يستثني لنفسه.
"مسائل الكوسج"(٢٣٣٢)
قال ابن هانئ: وسئل: عن الرجل يشترط الدار لنفسه، بعدما أعمرها ولده قال يقول في شرطه: وعلي إن انقرض هذا -يعني ولده.