للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه يريد أن يوقف.

فقال: أوقفه على أقربائك، وأهل بيتك، فإن فضل منه شيء فعلى جيرانك. ثم قال: لو كان الشيء واسعًا لأمرتك أن توقف على أهل بيتك وجيرانك، وتصير منه في السبيل وفي أبواب البر.

"الوقوف" (١٥٣)

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سئل أحمد عن رجل أوقف وقفًا فقال: أوقفت هذا الوقف على فقراء أهل بيتي والمساكين وأفضل أبواب البر، بما ترونه لي حظًّا؟

قال أحمد: يجزأ ثلاثة أجزاء.

وقال أحمد: الغزو أفضل أبواب البر.

"الوقوف" (١٥٩)

١٩٩٠ - الرجل يوقف على نفسه خاصة، أو يستثني شيئًا لنفسه

قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن الرجل وقف وقفًا، هل يستثني لنفسه شيئًا؟

قال: لم أسمع فيه بشيء أعلمه.

قال إسحاق: له أن يستثني لنفسه.

"مسائل الكوسج" (٢٣٣٢)

قال ابن هانئ: وسئل: عن الرجل يشترط الدار لنفسه، بعدما أعمرها ولده قال يقول في شرطه: وعلي إن انقرض هذا -يعني ولده.

<<  <  ج: ص:  >  >>