للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل أحكام متعلقة بالكفارة]

[٢٤٣٤ - تعدد الكفارات واتحادها]

قال إسحاق بن منصور: إذا ظاهر من أربع نسوة؟

قال: كفارة واحدة.

قال إسحاق: هو كما قال، إذا كان بمرة واحدة.

"مسائل الكوسج" (١٠٠٥)، وذكرها حرب عن أحمد في "مسائله" ص ٢٦٧

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟

قال: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ, ما لم يُكفر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٢)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يظاهر من امرأته مرارًا في مجلس؟

قال: يجزئه كفارة واحدة.

قلت: فإن كان في مجالس؟

قال: أرجو أن يجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر.

"مسائل حرب" ص ٢٦٨

نقل الأثرم والفضل بن زياد وحنبل عنه: إذا ظاهر من أربع نسوة فإن كان في كلمة واحدة فكفارة واحدة وإن كان في كلمات متفرقات فكفارات.

وفي لفظ آخر: فإن كان في مجالس شتى فكفارات.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>