١٤١٣ - لا يسهم إلَّا لمن شهد الواقعة من أهل القتال
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عن السريةِ تخرجُ وقد نفلت، فأخطأَ رجلٌ منهم الطريقَ أو أزحفت دابته قبلَ أنْ يصيبوا شيئًا أو بعدما أصابوا، فانصرفَ الرجلُ إلى العسكرِ الأعظم، وغنمت السريةُ التي كان معها بعد فراقِه إياهم غنيمة أيضًا، أيشاركُهم فيما أصابوا قبلَ فراقِه إياهم أو بعد؟
قال [الأوزاعي]: مَا أصَابوا قبلَ أنْ يصلَ إلى العسكرِ الأعظمِ فهو شريكُهم فيه، وليس له فيما أصابوا بعدَ وصولِه إلى العسكرِ شيء مِنْ غنائِمهم.
قال أحمد: ليس لهذا الرجلِ شيءٌ، إلا مَا شهدَ معهم.
فقال إسحاق: كما قال الأوزاعي.
"مسائل الكوسج"(٢٧٨٠)
[١٤١٤ - من شهد الواقعة ثم مات قبل أن تقسم الغنيمة، هل يسهم له؟]
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرب الرجل، ثم مات قبل الغنيمة؟