للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يذبح فيبين الرأس؟

قال: لا بأس به إذا سمى وأراد التذكية.

"مسائل صالح" (٤١)، وذكرها عبد اللَّه على أبيه في "مسائله" (٩٨٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدًا؟

قال: إذا سبقته السكين فلا بأس، وأما عامدًا فلا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٨١).

[٢٨١٨ - إذا نخع؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَخع (١)؟

قال: لا بأس بأكله، ولكنه مكروه يعني: النخع.

قال إسحاق: أكره أكله لما صح عن عمر (٢) وابن عمر (٣) -رضي اللَّه عنهما-.

"مسائل الكوسج" (٢٨٠٣)

نقل حنبل عنه: لا يفعل.

"المبدع" ٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٥٣


(١) النخع: أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه، أو تضرب ليعجل قطع حركتها.
(٢) رواه البيهقي ٩/ ٢٨٠.
(٣) علقه البخاري قبل الرواية (٥٥١٠) قال: وقال ابن جريج: وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع ..

<<  <  ج: ص:  >  >>