قال حرب: قلت لأحمد -رحمه اللَّه- فالقوم نحو العشرة يكونون في الدار فيجتمعون وعلى باب الدار مسجد؟ قال: يخرجون إلى المسجد ولا يصلون في الدار. وكأنه قال: إلا أن يكون في الدار مسجد يؤذن فيه ويقام.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٢٠٧٤)
قال حرب: سئل إسحاق عن قوله: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"؛ قال: الصحيح أنه لا فضل له، والآخر لا آمن عليه -يعني: أنه لا صلاة له.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٢٠٩٨)
[من صلى المكتوبة، ثم دخل المسجد وأقيمت الصلاة]
قال حرب: قلت لأحمد: رجل صلى العصر، ثم دخل مسجدًا وأقيمت الصلاة يصلي معهم؟ قال: لا بأس.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٢١٠٥)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن كنت صليت المكتوبة، ثم دخلت مسجدًا فأقيمت الصلاة، فصل معهم الصلاة كلها، إلا المغرب فإن كانت المغرب فصليت معهم، فإذا سلم الإمام فقم فاشفع بركعة فاجعلها أربعا، وصلاتك التي صليت وحدك هي المكتوبة، وصلاتك معهم تطوع.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٢١٠٦)
[فصل في صفة صلاة الجماعة]
[تسوية الصف]
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: الإمام إذا قام ينبغي أن يأمرهم بذلك -يعني تسوية الصفوف- ولا يكبر حتى يسوي الصفوف، ويكره أن يرفع الرجل بصره إلى السماء في الصلاة.