للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطهارة]

[أبواب المياه أقسامها وأحكامها]

١٢٩ - أولًا: الماء المطلق

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ماءُ البحرِ؟ قال: هو طهورٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٤٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوضوء بالماء الحميم؟ قال: ما بأس به.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسلُ بالماءِ الحميم، وأما الماءُ المشمسُ فقد كرهه قومٌ، لحال ما يُخشى مِن نزولِ داءٍ به، يصف الأطباء ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (١٤٢)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الوضوء في الماء الراكد؟ فقال: يتوضأ منه ولا يتوضأ فيه.

قال: وسمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن البئرِ ماؤها دائم؟

فقال: ربما كان له ماؤه، ثمَّ قال: وإن كانت له ماؤه فهو واقف لا يجري ليس هو بمنزلة الجاري.

"سنن الأثرم" (٦١، ٦٠)

قال صالح: قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل (١)؟


(١) رواه الإمام أحمد في "العلل" ٢/ ١٨٧، وعبد الرزاق ٥/ ١١٤ (٩١١٤)، والأزرقي في "تاريخ مكة" ٢/ ٥٨، والفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٦٣ (١١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>