للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٠١ - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن]

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاقُ: وأَمَّا الذي يأتي امرأتَه في دبرِها، ثم يندمُ ما كفارته؟ فَإِنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَدْ صحَّ عنه أَنَّه قال: "لا ينظرُ اللَّهُ يومَ القيامةِ إلى رجلٍ أتى امْرَأتَه في دبرِهَا" (١) وقالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ملعون من أتى ذَلِكَ من الرجال والنساء" (٢) وقد ذكر عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن: "من أتى، حائضًا، أو كاهنًا فصدقه، أو امرأة في دبرِها فقد كفر بما أُنْزِلَ على محمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٣).

فإذا ابتلي الرجل فارتكب ذَلِكَ من امرأتِه أو جاريتِه فليخلضِ التوبةَ، فإِنِّي لا آمن أن يكون كفرًا، وإن رأى قوم أن ذَلِكَ على استحلال يكون كفرًا فقد ذهبوا مذهبًا حسنًا، وليتقرب إلى اللَّهِ بما استطاعَ مِن الصَّدقةِ وغير ذَلِكَ، فإنا وإن لم نَجدْ سُنَّةً في الكفَّارَةِ لفاعلِه فقد وَجَدْنَا عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيمن أتى الحائضَ كفارة صحيحة قال: "يتصدق بدينارٍ إذا كانَ الدَّم عَبِيطًا، وإن كان فيه صُفْرةٌ فنصف دينار" (٤).


(١) رواه أحمد ٢/ ٢٧٢، ٢/ ٣٤٤، وأبو داود (٢١٦٢)، وابن ماجة (١٩٢٣)، وأبو يعلى (٦٤٦٢) من حديث أبي هريرة رحمه اللَّه. ورواه الترمذي (١١٦٥)، وأبو يعلى (٢٣٧٨) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. وقال أبو عيسى: حسن غريب.
(٢) رواه أحمد ٢/ ٤٤٤، ٤٧٩، وأبو داود (٢١٦٢)، وابن ماجه (١٩٢٣)، والنسائي (٩٠١٥) من حديث أبي هريرة رحمه اللَّه.
(٣) رواه أحمد ٢/ ٤٠٨، وأبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، وابن ماجة (٦٣٩)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٠٦).
(٤) رواه أحمد ١/ ٢٣٠، وأبو داود (٢٦٤، ٢١٦٨)، والترمذي (١٣٦، ١٣٧)، والنسائي ١/ ١٥٣، ١٨٨، وابن ماجة (٦٤٠)، والبيهقي ١/ ٣١٧ من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. وقال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس =

<<  <  ج: ص:  >  >>