للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا بأس- أو قال: أرجو أنه لا بأس به ما لم يكن مبيتًا أو مقيلًا. ومرة

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ولم يذكر المبيت والمقيل.

"مسائل أبي داود" (٣٣٠)

ونقل عنه يعقوب بن بختان أنه قد رخص في المبيت في المسجد، وقال: إن وفدًا قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنزلهم المسجد (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٨

[٦٣٣ - الجلوس في المسجد على غير طهارة أو المرور به]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَكْرَهُ أن يمر الرجل في المسجدِ ولا يُصَلّى فيه؟

قال: أما مارًا فلا أكرهُه، ولكن لا يجلسُ حتَّى يُصلي ولا يتخذُه طَريقًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٦٣)

قال أبو داود: رأيت أحمد ما لا أُحصي يخرج إلى بعض من يجيئه، فيدخل المسجد فيقعد ولا يصلي شيئًا حتى يدخل بيته، وربما قعد على أسكفة باب المسجد.

"مسائل أبي داود" (٣٣٧)


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢١٨، وأبو داود (٣٠٢٦)، وابن خزيمة ٢/ ٢٨٥ (١٣٢٨)، من حديث عثمان بن أبي العاص قال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٢٩): إسناده ضعيف؛ لعنعنة الحسن، وهو البصري. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>