للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لها مهر ونصف في قول من يقول: تبين بالإيلاء.

"مسائل حرب" ص ٢٦١

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، حدثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن عثمان أنه كان يقول في المولي بقول أهل المدينة: يوقفه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٨)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٩)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان قال: سفيان -فيما ظننت أنه قال: أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قولهم: في الإيلاء توقف (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٤١)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا هشيم، عن الشيباني، عن الشعبي قال: أخبرني عمرو بن سلمة الكندي، أنه شهد عليًّا عند الأربعة الأشهر: إما أن يفيء، وإما أن يطلق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٤٢)

[٢٤٠٧ - طلاق المولي رجعي أم بائن؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: المولى يطلقُ؟


(١) كذا بالمطبوع والأصح يوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>