للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧١١ - أوقات الكراهة في الصلاة على الميت ودفنه]

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يُكره شي من الساعات أن يدفن فيها أو يصلى عليه؟ قال: نعم، حديث عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه ثلاث ساعات (١).

قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر: أو نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتَانا أو يُصلّى على موتانا؛ لأنَّه يدفن بعد العصر.

"مسائل الكوسج" (٨٢٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس؟

قال: إذا تدلت الشمس للغروب فلا يُصلى عليها.

"مسائل أبي داود" (١٠٣٤)

قال أبو داود: قيل لأحمد: الشمس على الحيطان مصفرة؟

قال: يُصلى عليها ما لم تدلي للغروب.

"مسائل أبي داود" (١٠٣٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الذي أختار أن لا يصلى على الجنازة، إذا صلوا الصبح حتَّى تطلع الشمس.

"مسائل أبي داود" (١٠٣٦)


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٥٢، ومسلم (٨٣١)، وأبو داود (٣١٩٢)، والترمذي (١٠٣٠)، والنسائي ١/ ٢٧٥ - ٢٧٦، وابن ماجه (١٥١٩)، والدارمي (١٤٧٢) وتمامه: ثلاث ساعات كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>