للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في استرداد المغصوب وطرق ذلك]

[١٨٠١ - من استطاع أن يحصل على ماله المغصوب منه من مال الغاصب، هل يفعل؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قولُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إدَّ إلى من ائتمنك؟ " (١)

قال: لا تأخذ إذا وقع له في يديك مالٌ.

قال: إذا كان غصب منه مالًا.

قال إسحق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٣٩)

نقل حنبل عنه: أدَّ إليه ماله الذي ائتمنك عليه.

ونقل حرب: في غيرها خلاف. وكأنه كرهه.


(١) هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة منهم:
١ - أبو هريرة: رواه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤) وصححه الحاكم ٢/ ٤٦. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
٢ - أنس: رواه الدارقطني ٣/ ٣٥، والطبراني ١/ ٢٦١ (٧٦٠) وفي "الصغير" (٤٧٥)، والحاكم ٢/ ٤٦.
قال الطبراني: تفرد به أيوب.
٣ - رجل عن أبيه سمع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: رواه الإمام أحمد ٣/ ٤١٤، أبو داود (٣٥٣٤). قال المنذري في "المختصر" ٥/ ١٨٥ (٣٣٩١): فيه رواية مجهول.
وقال ابن الجوزي في "العلل" ٢/ ١٠٣: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال الألباني في "الصحيحة" (٤٢٣): وهذِه من مبالغاته -يعني: ابن الجوزي- فالحديث من الطريق الأولى حسن -يعني: طريق أبي هريرة- وهذِه الشواهد والطرق ترفيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجي، ولخلوها عن منهم. واللَّه أعلم. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>