قال أحمد: يشتري بالدَّرَاهمِ.
قُلْتُ: لمن يكونُ ولاؤه؟
قال: الولاءُ للذي أَعْتقَهَ أولًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٣٠٨)
نقل حرب عنه: لا بأس ببيعها من العبد أم ممن شاء.
"الفروع" ٥/ ٦٩٦، "المبدع" ٦/ ٣١٤، "الإنصاف" ١٩/ ١٠١، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٧٧
[٢٠٤١ - هبة المدبر]
قال الميموني: قلت: المدبر يهبه؟
قال: إذا باعه أنفع من العتق.
قال الميموني: إمَّا أن يكون سكت عني أو قال لي: إن تأول متأوَّلٌ فما أصنع به.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٢٣ - ٤٢٥
[٢٠٤٢ - وطء المدبرة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأُ مدبرته؟
قال: نعم يطؤها.
قُلْتُ: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها؟
قال: نعم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute