[٢٩٠٧ - ٢ - نذور بأشياء من جهة المعاصي، والواجب فيها]
قال البغوي: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا هشيم عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل نذر أن يشرب الفضيخ فقال: يكفر عن يمينه ولا يشربها.
"الأشربة" للخلال (١٣٦).
نقل أبو طالب عنه: ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه، ففيه كفارة يمين.
"المغني" ٢٨/ ٢٢٩, "الفروع" ٦/ ٤١١.
نقل عنه مهنا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يعلم ربه، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع، فإن فعل المعصية لم يكفّر.
"الفروع" ٦/ ٤٠٤.
[٢٩٠٨ - ٣ - نذور بأشياء من جهة المكروهات, والواجب فيها]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا استْلحَحَ أحدُكم باليمينِ في أهلهِ فإنَّه أتمُّ له عند اللَّه عز وجل من الكفارةِ التي أمرهُ اللَّه عز وجل بها.
قال: يَعني: يكفرُ يمينَهُ. قال إسحاق: كما قال، يقولُ: لا يلح في يمينهِ فَتَمضي عَليه بَل يَرجع فيكفرُ يمينه.
"مسائل الكوسج" (١٧٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute