للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦١ - مدة المسح على العمامة]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كم يمسح على العمامة؟

قال: مثل الخف سواء.

"مسائل أبي داود" (٤٩)

[١٦٢ - متى تنتقض الطهارة في المسح على العمامة والخمار؟]

قال صالح: قلت: الرجل يمسح على عمامته ثم يخلع العمامة؟

قال: يعيد الوضوء.

"مسائل صالح" (٩٢)

قال صالح: قال: وفي العمامة لا بأس أن يمسح عليها، فإذا خلعها خلع الوضوء كله.

"مسائل صالح" (٥٧٩)

نقل صالح: من مسح على العمامة ثم خلعها يعيد الوضوء.

"مسائل صالح" (١٣٢٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا نقضها -أعني: العمامة- يعيد الوضوء؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٥٠)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة مسحت على الخمار، ثم خلعته، انتقض وضوؤها؟

قال: قد انتقض وضوؤها.

"مسائل ابن هانئ" (٨٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>