[١٦١ - مدة المسح على العمامة]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كم يمسح على العمامة؟
قال: مثل الخف سواء.
"مسائل أبي داود" (٤٩)
[١٦٢ - متى تنتقض الطهارة في المسح على العمامة والخمار؟]
قال صالح: قلت: الرجل يمسح على عمامته ثم يخلع العمامة؟
قال: يعيد الوضوء.
"مسائل صالح" (٩٢)
قال صالح: قال: وفي العمامة لا بأس أن يمسح عليها، فإذا خلعها خلع الوضوء كله.
"مسائل صالح" (٥٧٩)
نقل صالح: من مسح على العمامة ثم خلعها يعيد الوضوء.
"مسائل صالح" (١٣٢٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا نقضها -أعني: العمامة- يعيد الوضوء؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٥٠)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة مسحت على الخمار، ثم خلعته، انتقض وضوؤها؟
قال: قد انتقض وضوؤها.
"مسائل ابن هانئ" (٨٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute