للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب الإمامة العظمى والقضاء]

[باب وجوب الإمامة]

[٢٩١٣ - حكم طلب الإمارة]

قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن بكر قال: حَدَّثَنَا هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "يَا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وأتِ الذي هو خير" (١).

"مسائل صالح" (٥٠٣).

قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا قُرَّان، عن الأَعمش، عن إبراهيم أن أَبا بردة كتب وفدًا، قال قُرَّان: وكان قاضيًا، فكتب علقمة فيهم، فأرسل إِليه علقمة: أن امحوني.

"مسائل صالح" (٨٢٨).

قال المروذي: قرأت على أبي عبد اللَّه: أبو عبد الرحمن الرقي، قال: حَدَّثَنَا الحسن -يعني: أَبا المليح- عن حبيب، عن ميمون، أنه قال: وددت أن إحدى عيني ذهبت، وأني لم آل. فقلت: ولا لعمر؟ فقال: ولا لعمر، ولا لغيره.

"أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (٤٦)

قال المروذي: سمعت أَبا عبد اللَّه يقول: حَدَّثَنَا عبد الرزاق قال:


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٦٢، والبخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>