للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فأرجو أن تكون واحدة، وإلا فثلاث.

قيل له: فإن طلق التي لم يدخل بها ثلاثًا؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢٤)

٢٣٣٨ - إذا تلفظ بالطلاق ثلاثًا وقال: أردت واحدة أو العكس

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ يطلقُ واحدةً وينوي ثلاثًا؟

قال: هي واحدةٌ.

راجعته فقال: هذا هي واحدة.

قال إسحاق: كما قال إلَّا أن يقول: أنت طالقٌ. ونوى ثلاثًا فهي ثلاث.

"مسائل الكوسج" (٩٣٩)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجل طلق امرأته، فقيل له: ألا تراجعها؛ قال: ما طلقتها وأنا أريدُ رجعتها، ولو أردت رجعتها ما طلقتها، ينوي بذلك طلاقًا؟ قال سفيان: ليس عليه شيء.

قال أحمد: ليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه على ما نوى.

"مسائل الكوسج" (١١٤٣)

قال صالح: سألته عن: رجل طلق ثلاثًا، وهو ينوي واحدة؟

قال: هي ثلاث.

قلت: طلق واحدة وهو ينوي ثلاثًا؟

قال: هي واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>