للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخر الصفوف وحدها إن لم يكن معها نساء، فإن كان نساء كانت معهن في الصف، فكذلك قلنا عاصية والرجل الذي بجنبها مطيع للَّه وللرسول في إقامته في الصف مع الرجل فلا تكون العاصية تفسد على المطيع.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣٥)

[من صلى وبين يديه من يتحدث أو صلى إلى النيام]

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وبين يديه رجل يتحدث؟ قال: لا؟ لان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى عنه. قال: والفريضة أشد، وكأنه ذهب إلى أنه يعيد.

قلت: فإن صلى إلى النيام؟ قال: أما الفريضة، فلا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣٧)

[الرجل يصلي وبين يديه نهر جار]

قال حرب: قلت لإسحاق: فرجل صلى وبين يديه نهر يجري فيه الماء؟ قال: إذا كان نهر تجري فيه السفن فلا تصلي، وإن لم يكن تجري فيه السفن فهو أسهل.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٥٦)

[الصلاة إلى الكنف]

قال حرب: قلت لإسحاق بن إبراهيم: رجل صلى وفي قبلته كنف؟

قال: لا يعجبني. قيل: فإنه صلى أيامًا أو أشهرًا؟ قال: الإعادة أحب إليّ.

قيل: وترى عليه الإعادة؟ قال: نعم.

قيل: فإن لم يكن يدري أن في قبلته كنفًا؟ قال: هو أهون.

قيل: ففيهما حائطين حائطًا للمسجد وحائطًا آخر للكنف؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال: وكان ابن مسعود رضي اللَّه عنه يكره أن يكلس المسجد إلا بتراب طيب.

قيل: فإن كان سترة سوى الحائط؟ قال: إذا كان من قصب.

قيل: فإن كان عن يمين القبلة أو عن يسارها؟ قال: لا بأس.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠١٣)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ابن عون

<<  <  ج: ص:  >  >>