للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما جاء في الشروط الواجب توافرها في الشاهدين]

[٢١٢٨ - ١ - الإسلام]

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين أو مجوسيَّين؟

قال: لا يصلح إلا عدول.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل تزوج بشهادة يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين؟

قال: لا يجوز.

وقال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: تجوز شهادة أهل الكتاب على تزويج أو طلاق أو موت؟ فأملى عليّ: لا يعجبني، على ظاهر الآية: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]. أو من الناس؟ ! كل شيء من الحقوق.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٢٨ (٤١٩: ٤٢١).

[٢١٢٩ - ٢ - الذكورة]

قال ابن هانئ: سألته عن رجل وامرأتين في النكاح؟

قال: لا يجوز إلا بولي وشاهدين.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٤)

نقل حنبل عن أحمد: هل ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>