قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين أو مجوسيَّين؟
قال: لا يصلح إلا عدول.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل تزوج بشهادة يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين؟
قال: لا يجوز.
وقال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: تجوز شهادة أهل الكتاب على تزويج أو طلاق أو موت؟ فأملى عليّ: لا يعجبني، على ظاهر الآية:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢]. أو من الناس؟ ! كل شيء من الحقوق.
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٢٨ (٤١٩: ٤٢١).
[٢١٢٩ - ٢ - الذكورة]
قال ابن هانئ: سألته عن رجل وامرأتين في النكاح؟
قال: لا يجوز إلا بولي وشاهدين.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٢٤)
نقل حنبل عن أحمد: هل ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين؟