للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل الطلاق المعلق]

أقسامه أولًا: طلاق معلق تعليق شرطي:

[٢٣٦٧ - أ- تعليق معلق بمشيئة من له الاختيار]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: أنت طالق كما شئت، وإذا شئت. قال سفيان: إذا شئت فهي مرةٌ، وإذا قال: كلما شئت. فلها ذلك فيما بينها وبين ثلاث.

قال أحمد: جيدٌ ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمر لها.

قال إسحاق: كما قال، إلا الغشيان.

"مسائل الكوسج" (١١٣٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شئت؟

قال أحمد: إن شاءت فهي طالقٌ، إذا قالت: قد شئت الطلاق فهي طالق واحدة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٤٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت لسفيان: رجل قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شئت. قالت: إن شاء أبي؟

قال: ليس بشيء؛ قد ردت الأمر.

قال أحمد: ليس ذا بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>