[فصل الطلاق المعلق]
أقسامه أولًا: طلاق معلق تعليق شرطي:
[٢٣٦٧ - أ- تعليق معلق بمشيئة من له الاختيار]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: أنت طالق كما شئت، وإذا شئت. قال سفيان: إذا شئت فهي مرةٌ، وإذا قال: كلما شئت. فلها ذلك فيما بينها وبين ثلاث.
قال أحمد: جيدٌ ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمر لها.
قال إسحاق: كما قال، إلا الغشيان.
"مسائل الكوسج" (١١٣٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شئت؟
قال أحمد: إن شاءت فهي طالقٌ، إذا قالت: قد شئت الطلاق فهي طالق واحدة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١١٤٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت لسفيان: رجل قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شئت. قالت: إن شاء أبي؟
قال: ليس بشيء؛ قد ردت الأمر.
قال أحمد: ليس ذا بشيء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute