قال: ما بلغك في العبد الآبق إذا سرق؟ قال: قلت: لا أدري. قال: كان عثمان ومروان لا يقطعانه. قال: فقدمت المدينة فحدثني سالم بن عبد اللَّه: أن ابن عمر قطع عبدًا له آبقًا سرق (١).
"مسائل صالح"(١٤٠٣)
[٢٦٧٦ - إذا سرق الوالد من مال ولده، هل يقام عليه الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أيما مَحْرم سرقَ من مَحْرمه كان الذرى أحسن.
قال أحمد: أقولُ تقطع إلَّا في الأبوينِ والولد والجد وولد الولد وإن سَفَلوا، والجد وإنِ ارتفعَ لا يقطع.
"مسائل الكوسج"(٢٦٧٥)
قال ابن هانئ: وسئل يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟
قال: لا يقال: سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٥٠)، (١٥٦٣)
[٢٦٧٧ - إذا سرق الرجل زوجته، هل يقام عليه الحد؟]
قال صالح: قلت: فالزوج من امرأته؟
قال: إذا كانا جميعًا في البيت فهذا جائز.
"مسائل صالح"(٦٢٨)
(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٤٠ (١٨٩٨٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦ (٢٨١٣٢).